الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
المكلف ، أحكام الاسلام ، الفرض ، أقسامه
فرض العين ، فرض الكفاية
المُكَلَّفُ هُوَ الْإِنْسَانُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الَّذِي وَصَلَتْ إِلَيْهِ دعوة الرسول
وَلِلْإِسْلَامِ أَحْكَامٌ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: الْفَرْضُ - وَيُقَالُ لَهُ الْوَاجِبُ وَالْرُكْنُ(١) - وَالْمَنْدُوبُ، وَالْحَرَامُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالْمُبَاحُ
أَمَّا الْفَرْضُ فَهُوَ مَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ طَلَبًا أَكِيدًا بِحَيْثُ يُثَابُ الْمُكَلَّفُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
(١) الركن والفرض بمعنى واحد فى جميع أبواب الفقه. والواجب بمعناهما إلا فى باب الحج، وستقف عليه هناك فى الدرس ٣٧
27