126

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

خپرندوی

مطبعة الاستقامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۲ ه.ق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

(٢٠) الحج ((أيضا))

(٤) الدرس الرابع

حكم من ترك ركنا من الأركان، حكم من ترك واجباً، حكم من ترك سنة، المحصر، مكان نحر الهدى وإطعام الطعام والصوم

حكم من ترك ركنا

وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ غَيْرَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَزِمَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ، وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

حكم من ترك واجبا

وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا لَزِمَهُ ذَبْحُ شَاةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً فِي وَطَنِهِ

حكم من ترك سنة

وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ

126