الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
خپرندوی
مطبعة الاستقامة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۲ ه.ق
ما يحرم بسبب الإحرام، حكم من يفعل واحداً منها، حكم الوطء، جزاء قتل الصيد، جزاء قطع شجر الحرم
ويحرم على من أحرم حج أو عمرة عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر، وحلقه، وتقليم الأظفار، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد الزواج، والوطء، والمباشرة بشهوة.
أما عقد النكاح فإنه لا يجب بفعله شيء؛ لأنه لا ينعقد ولا يحصل المقصود منه، وأما الوطء وقتل الصيد فسيأتي حكمهما، وأما من فعل شيئاً غير هذه الثلاثة فإنه يلزمه فدية (وهي شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين يعطي كل مسكين نصف صاع).
124