108

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

خپرندوی

مطبعة الاستقامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۲ ه.ق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ بِالرَّطْلِ الْعِرَاقِيِّ (وهو يساوي ثلث درهم وثلاثة وتسعين درهما وستمائة درهم ؛ لأن الرطل العراقي يساوي ١٣٠ ثلاثين درهما ومائة درهم

الأصناف التي تدفع الزكاة إليها

تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأَصْنَافِ الآتية : -

الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَعُمَّالِ الزَّكَاةِ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَالرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ.

أقل ما يمكن في تقسيم الزكاة عليهم

لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ الْمُزَكِّي عَلَى إِعْطَاءِ عَدَدٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلَّا الْعَامِلَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، وَإِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِوَاحِدٍ

الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ إِلَى: الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ،

108