102

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

خپرندوی

مطبعة الاستقامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۲ ه.ق

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ جَذَعَةٌ، وَمَا قَبْلَ الْعَقْدِ مَعْفُوْ عَنْهُ

فَفِي مائة وثلاثين جَذَعَةٌ وَحِقَّةٌ إِلَى مائة وأربعين ففيها جَذَعَتَان وَحِقَّةٌ إِلى مائة وخمسين ففيها ثَلاثُ جَذَعَات إلى مائة وستين ففيها أَرْبَعُ حِقَاق وهكذا

زكاة البقر

وَلَا يَجِبُ فِي الْبَقَرِ شَيْءٌ حَتَّى يَصِيرَ عَدَدُهُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا تَبِيْعٌ (وَهُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَشَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ) وَفِي سِتِّينَ تَبِيْعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ تَبَايِعَ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ، وهكذا

زكاة الغنم

وَلَا شَيْءَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى يَبْلُغَ عَدَدُهَا أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ مِنْهَا:

102