85

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو نسي ثلاثا من جمرة واحدة وجهل عينها، رمى على كل واحدة ثلاثا، ولا ترتيب.

ولو نسي أكثر من حصاة ولم يعلم أنها من جمرة أو أكثر، فإن كان دون الأربع، رمى العدد على كل جمرة، ولا ترتيب، وإن كان أربعا فصاعدا، احتمل (1) رمي العدد على الأولى واستيناف ما بعدها، ويحتمل استيناف الجميع مرتبا، كما تقدم.

ونية الرمي: أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج الإسلام حج التمتع، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويجب في الهدي: كونه من النعم الثلاث، الإبل والبقر والغنم.

فمن الإبل، الثني - وهو: ما دخل في السادسة - ومن البواقي ما دخل في الثانية، نعم يجزئ من الضأن الجذع، وهو: لسبعة أشهر فصاعدا.

وتعتبر سلامته من العيوب التي تنقص خلقته، وأن يكون على كلييه (2) شحم، ويكفي الظن، وإن أخطأ بعد الذبح لا قبله.

أما المعيب، فلا يجزي مطلقا (3).

ونية الذبح: أذبح هذا الهدي في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

وتجوز الاستنابة فيه، فينوي الذابح النيابة.

ويستحب وضع يد المالك مع النائب، فينوي كل منهما - حينئذ - وجوبا.

مخ ۸۶