81

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الفصل الثاني: في أفعال الحج، وهي ستة:

الأول: الإحرام.

ومحظوره وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية.

فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، ولبى التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.

وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن.

الثاني: الوقوف بعرفة.

من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.

ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.

ونيته: أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.

الثالث: الوقوف بالمشعر.

وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.

وتبيت به - أيضا - ليلة النحر.

ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، وله اضطراريان.

أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.

مخ ۸۲