76

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، [لبيك] (1) بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.

وتجب مقارنة التلبية للنية - كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة - واستدامتها حكما إلى التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم.

تنبيه:

إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:

ألف - جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.

ب - جواز الحرير للمرأة - على الأقوى - بخلاف الرجل.

ج - جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.

د - جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.

ه‍ - وجوب إسفار الوجه عليها، دونه.

و - تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير (2) الرجل بينهما.

ز - جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.

ح - اعتبار الختان في صحة الطواف له، دونها.

ط - عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد (رحمه الله) وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه (3)، والأولى التحمل.

مخ ۷۷