61

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ملحق بالمكاسب.

وقد يكون ما حصل (1) من غير تقدير، كالممتزج.

ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح، فيؤخر إلى تمامه احتياطا، ويجوز التعجيل.

والحول هنا اثني عشر شهرا كاملة.

ويدخل في مؤونة السنة واجب النفقة ومستحبها - كالضيف - بحسب الاقتصاد ، فيحسب عليه لو أسرف، ولو قتر (2) حسب له.

ولا يعتبر الحول في كل تكسب، بل يبتدئ الحول من عند (3) الشروع في التكسب بأنواعه، فإذا تم، [ثم] (4) خمس ما فضل.

ولو ملك ما يزيد على المؤونة - دفعة أو دفعات - قبل الحول، تخير في التعجيل والتأخير.

ومؤونة الحاج لا خمس فيها، إلا أن تجتمع من فصلات (5)، أو لم تصادف سير الرفقة الحول، فيجب.

والمؤونة تؤخذ من أصل المال، والكسب بالنسبة، وقيل: " من الكسب خاصة ".

ويقسم نصفان، للإمام نصف وللهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة.

ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر من الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.

مخ ۶۰