43

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو خرج الوقت، نوى القضاء.

ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.

ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:

NoteV00P041N01 - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.

NoteV00P041N02 - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.

NoteV00P041N03 - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.

NoteV00P041N04 - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).

فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).

وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.

مخ ۴۱