40

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا - ولو منفردا - وينوي حينئذ الندب.

ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا.

وتجب صلاة الآيات، وهي: الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف.

وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات - كل واحد منها ركن - وسجدتان، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1).

ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء.

وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب.

وفي الزلزلة: مدة العمر.

ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب.

ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2).

ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم الجميع.

وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصيل (3) الفضيلة.

ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله.

مخ ۳۸