33

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وصفته: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، قربة إلى الله.

وفي الصلاة المعادة، قيل: " تتعين نية الوجوب، ويكون من باب الواجب المخير ".

وقيل: " يتخير بين نية الوجوب والندب، ويختار الله أحبهما إليه "، وهو مختار الشهيد في الدروس (1).

وصفتها: أصلي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، أو:

لندبه - على اختلاف الرأيين - قربة إلى الله.

وكذا يتخير الصبي المتعبد، بين نية الوجوب أو الندب.

وصفة القضاء: أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو كان متحملا عن الأب، أو عن الغير بالاستيجار، فصفة النية:

أصلي فرض الظهر - مثلا - نيابة عن أبي، أو: عن فلان، قضاء، لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستيجار، أو: التحمل، قربة إلى الله.

وإن كان متبرعا، فنيته: أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان، لوجوبه عليه وندبه علي، قربة إلى الله، كذا ذكره فخر المحققين، وابن فهد - (رحمهما الله) - بعبارة متفقة المعنى (2)، وقال الشهيد (رحمه الله) في قواعده:

مخ ۳۱