317

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

NoteV00P335N02 - وحق الوراث: ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.

NoteV00P335N03 - وحق المقتول: وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، ولا تسقطه (1) إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.

ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.

أما حقوق الله تعالى: فالأولى لمعاطيها (2) سرها والتوبة، لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله.

والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة (3)، كذا ذكره الشهيد (رحمه الله) في قواعده.

وهذا آخر ما أردنا إيراده، وقصدنا تعداده (4) والمسؤول من غافر الزلات العفو عن السيئات (5) ومن الناظر فيه ستر الهفوات (6)، والصلوات والتحيات على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس الطاهرات (7)، والحمد لله وحده.

مخ ۳۳۵