312

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

NoteV00P330N06 - والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة، ولا فرق بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره.

NoteV00P330N07 - والمنقلة، وهي: التي تحوج (1) إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

NoteV00P330N08 - والمأمومة، وهي: البالغة أم الرأس - وهي خريطة الدماغ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث [بعير] (2)، على الأقوى.

أما الدامغة - بالغين المعجمة (3) - وهي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة وزيادة حكومة.

وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: الواصلة إلى الجوف من أي الجهات كان.

وفي النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.

وفي أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.

وفي احمرار الوجه: دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي اسوداده ستة، وفي البدن: على النصف.

وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد على ذلك، وإلا فالحكومة.

[الفصل] السادس: في دية الجنين والحيوان.

في التام إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، ونصف للأنثى، وثلاثة أرباع للخنثى، ومع الاشتباه نصف الديتين، وفي أعضائه بالنسبة.

مخ ۳۳۰