301

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الديات وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في الموجب.

وهو: القتل خطأ أو شبهة.

فالأول: أن يخطئ في فعله وقصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.

والثاني: أن يخطئ في قصده خاصة، كأن يضرب للتأديب فيموت.

والضابط: أن العمد بتعمد الفعل والقصد، والخطأ المحض لا يتعمد (1) الفعل ولا القصد، وشبيه العمد: أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد.

ويضمن الطبيب في ماله (2) وإن اجتهد، وكذا النائم، وقيل: هنا على العاقلة (3).

ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة (4)، وقيل: عليها إن قصدت الفخر.

مخ ۳۱۹