298

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا فرق بين الصحيحة والعمشاء والخسفاء (1)، وهي التي لا ترى من بعد.

ويقتص في الأذن مع التساوي في المحل، ولا فرق بين الصحيحة و المثقوبة، والصماء والسامعة.

ولو قطع البعض اقتص بالنسبة.

ويقتص في الأنف، ولا فرق بين الشام والفاقد، والكبير والصغير، والأفطس والأقنى.

ويقتص في المارن، فإن قطع القصبة معه، أقتص في المارن وفي الباقي حكومة.

ويقتص في أحد المنخرين مع تساوي المحل، ولو قطع البعض اقتص من الجاني بحساب المقطوع.

ويقتص في الشفتين، وكذا في أحدهما مع تساوي المحل.

ويقتص في اللسان وبعضه مع التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس.

ويقتص للمرأة من مثلها في الثدي وحلمته مع التساوي، وللرجل من مثله كذلك.

ويقتص في السن مع التساوي، فلا يقلع ضرس بسن، ولا ثنية برباعية، ولا عليا بسفلى، ولا بالعكس (2)، ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة (3) مع تغاير المحل.

مخ ۳۱۵