286

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيره بشئ من الأمراض - كالأبرص - وإن كان فيه.

ولو كان المقول له - ذلك - مستحقا للإهانة، فلا تعزير.

وشرط القاذف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.

ويؤدب الصبي والمجنون.

ولا تشترط الحرية في تمام الحد.

وشرط المقذوف: الإحصان، وهو: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة.

ولو فقد إحداها (1)، فالتعزير.

وانتفاء الأبوة، فيعزر الأب بقذف ولده.

وانتفاء التقاذف، فيعزر المحصنان خاصة، لو تقاذفا.

وقدر الحد: ثمانون جلدة مطلقا (2).

ويجلد متوسطا بثيابه، ويشهر القاذف (3).

ويثبت بالإقرار مرتين من أهله، أو بشهادة عدلين.

ولو تكرر الحد، قتل في الرابعة.

ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة، فحد واحد، وإن افترقوا، فلكل حد، وكذا حكم التعزير.

ولا يعزر الكفار بالتنابز، إلا مع خوف فتنة.

مخ ۳۰۲