272

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الشهادات ويشترط في الشاهد:

NoteV00P287N01 - البلوغ، إلا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز والاجتماع على مباح، وعدم التفريق، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا، وأن يكونوا ذكورا، وأن يكون فيما دون النفس، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم (1) قبل التفريق.

وقيل: يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأول الثاني، عمل بالأول، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها.

ولا يغتفر (2) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من الشروط على إصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه الله) في المهذب (3)، واختار فخر المحققين في إيضاحه (4): عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:

مخ ۲۸۷