265

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، وأبطلت، وما أشبه ذلك.

والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.

وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن يدعي ما يصح تملكه.

ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.

وإذا تمت الدعوى:

فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي.

وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3) المنكر.

ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.

وإذا حلف شرعيا، سقط ت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه.

مخ ۲۷۹