255

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والجريرة لغة: الجناية، يقال: جر (1) عليهم جريرة، أي: جنى عليهم جناية.

وصورة العقد: أن يقول العاقد لصاحبه: دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي، وسلمك سلمي، ترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت.

وإن كان غير متعاكس، قال: ترثني خاصة، أو: أرثك خاصة، فيقول الآخر: قبلت.

وهل هو جائز أو لازم؟ قال الشيخ في الخلاف (2) بالأول، فلكل منهما الفسخ ونقل الولاء إلى غيره، وقال ابن إدريس (3) بالثاني، لعموم أوفوا بالعقود (4)، ولقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (5)، كذا ذكره المقداد في الرائع (6)، والثاني من القولين أقوى، نعم يجوز التقايل فيه.

ولو فقد ضامن الجريرة، ورثه الإمام مع فقد كل وارث، إلا الزوجة، كما تقدم.

فمع حضوره يفعل به ما يشاء، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل بلد الميت ومن يحضره.

ولو أخذه الجائر قهرا، فلا ضمان على أحد، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف.

مخ ۲۶۹