246

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا فرق بين طير الماء والبر.

ولو اشتبه الحلال بالحرام (1)، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا.

والبيض تابع، ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصة.

ويحرم كل ذي مخلاب، قويا كان أو ضعيفا، والغراب الأسود الكبير والعقعق (2)، دون غيرهما من الغربان.

وقد يعرض للحلال التحريم:

NoteV00P260N01 - بالجلل، وهو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتى تصير جزء منه، ولا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان وإن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحل.

فالناقة بأربعين، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك بما يغلب على الظن.

NoteV00P260N02 - وبوطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله (3) ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوا ت الأربع (4) أو غيرها.

ويحرم بيضها ولبنها.

مخ ۲۶۰