243

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المري: وهو مجرى الطعام والشراب.

والحلقوم: وهو مجرى النفس.

والودجان: وهما العرقان المحيطان بالحلقوم.

NoteV00P256N03 - بالحديد والبولاد، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة، فيصح حينئذ بكل ما يفري.

NoteV00P256N04 - ونحر الإبل وذبح ما عداها، فلو عكس حرم.

ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع (1) الاسم، فإن اشتبه تعين الذبح (2).

NoteV00P256N05 - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان، فلو ترك عمدا حرم، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة، ولا يعتبر استقبال الفاعل (3).

NoteV00P256N06 - والتسمية، فلو تركها عمدا حرم مطلقا (4)، وناسيا يحل.

ولو سمى غير المعتقد للوجوب، حلت.

والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد: ذكر الله تعالى مع التعظيم، مثل:

بسم الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله.

ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: اللهم ارحمني، فقولان:

اختار الشهيد (5) الإجزاء، وهو قوي وإن كان الترك أحوط.

مخ ۲۵۶