238

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

للعتق كالعمى، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.

ولا بد في العتق: من نية التقرب، والتجريد عن العوض، والتعيين (1) مع تعدد الواجب - ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها (2)، ردد بين الأقسام المحتملة، ولو نوى ما في ذمته أجزأ - وكون سبب العتق غير محرم كالتنكيل.

وشرط الصوم: التوالي، ويحصل بشهر ويوم، فيجوز تفريق الباقي.

ويجب في المساكين: الإيمان لا العدالة، ولا يجزي الفقراء (3)، وإعطاء العدد المعتبر، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد.

ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد، إلا مع المشقة الكثيرة.

ويطعم من غالب القوت، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر والدخن والذرة والأرز.

ولا تجزي القيمة، على الأقوى.

ويستحب الإدام. (4) ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا، كالقميص واللباس والجبة والإزار والرداء والقباء.

ويكفي العتيق ما لم يكن باليا أو مرقعا.

مخ ۲۵۰