230

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.

ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه وارثا.

مخ ۲۴۲