207

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، وإن كانت حاملا من صحيح أو شبهة فبوضعه، والأولى تحريم جميع ضروب الاستمتاع في مدة الاستبراء، وقيل: إنما يحرم الوطء في القبل خاصة.

ويجب الإنفاق في العدة الرجعية كالنكاح.

ويحرم عليها الخروج من منزلها، وعلى الزوج الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناها أذى أهله ولو بالكلام.

ويشترط في المنفق عليها: التمكين كما تقدم.

ولا نفقة لبائن (1).

ويجوز نقلها للحاجة، كانهدام المسكن أو انقضاء مدة الإجارة.

ومبدأ العدة لزوجة الحاضر: من حين السبب، وللغائب في الوفاة: من حين بلوغ الخبر، وفي الطلاق (2): من حين وقوعه إن علم، وإلا ثبت على اليقين.

مخ ۲۱۴