202

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو كن جماعة، فقال: كل امرأة لي (1) طالق، صح.

ولا يقع بغير هذه الألفاظ، كخلية وبرية.

وتشترط العربية مع القدرة.

ويطلق الأخرس بالإشارة.

ولا تكفي الكتابة وإن كان غائبا، نعم لو كان عاجزا عن النطق فكتب ونوى، صح.

[الفصل] الثاني: في أقسامه.

وينقسم إلى ما عدا المباح من الخمسة.

فالواجب: كطلاق المولي والمظاهر.

والحرام: طلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه إلا مع المصحح (3. 2)، والثلاث ولاء ومرسلة (4)، وكله باطل، إلا الأخيرين فيقع واحدة في قول (5).

والمكروه: في حالة التئام الأخلاق (6).

والسنة: الطلاق مع الشقاق ولو لم يرج الاجتماع، والخوف من الوقوع في المعصية.

مخ ۲۰۹