189

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يقع بها طلاق، ولا إيلاء، ولا لعان - إلا في القذف بالزنا - ويقع الظهار.

ولا توارث مطلقا (1)، على الأقوى.

ولا نفقة إلا مع الشرط، فيجب تعينها.

وعدتها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، ومن الوفاة بشهرين (2) وخمسة أيام للأمة وضعفها للحرة، والحامل (3) بأبعد الأجلين فيهما.

وشرط العقد: الإيجاب والقبول - كالدائم -: زوجتك، أو: أنكحتك، أو: متعتك نفسي، أو: موكلتي، أو: أمتي - مثلا - شهرا بكذا، فيقول الزوج:

قبلت، أو: رضيت، وشبههما.

ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.

ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة، كالدائم.

وولي العقد هنا كما تقدم.

[الفصل] الثالث: نكاح الإماء.

وينحصر: في العقد والملك والإباحة.

وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها، وإذن الزوجة الحرة لو كانت، أو إجازتهما (4)، وشرطها ما تقدم.

مخ ۱۹۶