185

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عليها.

وتحرم الأخت جمعا، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها كذلك، إلا مع رضى العمة والخالة، ووطء الشبهة والزنا السابق كالصحيح (1).

ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية، عالما بالعدة والتحريم - بطل، وحرمت أبدا.

وإن جهل أحدهما، أو جهلهما، حرمت إن دخل في العدة، وإلا فلا (2).

ولو زنى بذات بعل، حرمت.

ومن أوقب ذكرا، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته خاصة، حرين كانا أو عبدين، صغيرين أو كبيرين، حيا كان المفعول أو ميتا.

ولا يتعلق الحكم (3) بالخنثى المشكل مطلقا (4)، ولا بالمفعول (5).

ولو سبق العقد فلا تحريم.

ويكفي في التحريم، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل (6).

مخ ۱۹۲