وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.
ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.
ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.
ويشترط:
NoteV00P190N01 - تنجيزه.
NoteV00P190N02 - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.
NoteV00P190N03 - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.
NoteV00P190N04 - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.
والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.
وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.
والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).
مخ ۱۹۰