183

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإن كان وكيلا للزوج، قالت الزوجة: زوجت نفسي من موكلك، أو: من فلان بكذا، فيقول: قبلت لموكلي.

ولا تقول هنا: زوجتك، ولا: زوجت نفسي منك.

ولا تصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، وتكفي الإشارة مع العجز عن النطق، لا الكتابة، إلا مع القرينة.

ويشترط:

NoteV00P190N01 - تنجيزه.

NoteV00P190N02 - ومقارنة الإيجاب للقبول (1)، فلو توسط بينهما ما يعد فصلا، بطل.

NoteV00P190N03 - وكون الزوجة معينة، إما بشخصها، أو اسمها، أو وصفها الرافع للشركة.

NoteV00P190N04 - وكون المرأة ممن يباح العقد عليها، فلو كانت من المحرمات، بطل.

والعاقد: الزوج أو وليه أو وكيله، والزوجة أو وليها أو وكيلها.

وشرطه (2): البلوغ، والعقل، والحرية، إلا أن يأذن المولى.

والولي: الأب أو الجد له - وإن علا - على الصغير والمجنون، والمالك على مملوكه مطلقا (3)، والحاكم على من بلغ فاسد العقل (4)، أو تجدد جنونه بعد بلوغه مع المصلحة (5).

مخ ۱۹۰