167

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب السكنى ولا بد فيه من: إيجاب، وقبول، وقبض، ونية التقرب.

فيقول: أسكنتك، أو: أعمرتك، أو: أرقبتك هذه الدار، أو: الأرض، مدة كذا، أو: مدة عمرك، أو: عمري (1)، أو: عمر زيد.

فيقول الآخر: قبلت، فوريا.

وهي: تفيد التسلط على استيفاء المنفعة، ولا تملك الرقبة.

ويلزم بالقبض.

ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما حييت، أو: ما بقيت، صح أيضا.

وكل ما صح وقفه صح إسكانه.

وإذا وقتت بمدة أو بعمر، لزمت، وإلا جاز الرجوع فيها، قيل: مطلقا، وقيل: بعد حصول مسمى السكنى.

ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة، وليس له الإيجار (2) ولا إسكان غيره إلا بالإذن.

مخ ۱۷۳