165

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.

والمشاع كالمقسوم.

وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.

والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.

وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أما (1) ما عداهما ك‍: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.

ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.

مخ ۱۷۱