149

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب إحياء الموات وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.

ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.

ولا يصح إحياء العامر وتوابعه - كالطريق - وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.

ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق، وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.

والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.

والمشتركات:

المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم يمكن الجمع.

والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منها بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى.

مخ ۱۵۵