137

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.

وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.

وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.

والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.

وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.

ولا يلزم.

وثمرته التبرع بالمنفعة.

فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.

والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).

ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.

وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.

مخ ۱۴۳