133

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار.

ويلزم بالإيجاب والقبول.

ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه.

وهو أصل في نفسه.

وليس طلبه إقرارا.

ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه.

ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح مؤجلا.

وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.

فيقول الآخر: قبلت، وشبهه.

ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج

مخ ۱۳۹