125

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن.

والإيجاب: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو:

وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، وشبه ذلك.

فيقول المرتهن: قبلت، وشبهه.

ولو قال: خذه على مالك، أو: بمالك ، أو: أمسكه حتى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.

ويجوز بغير العربية، وتكفي الإشارة من الأخرس.

ولو كان مؤجلا، اشترط ضبط الأجل.

ولا يشترط القبض، على الأقوى.

وشرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها ويصح بيعها.

ويقف رهن الفضولي على الإجازة.

وتصح الاستعارة له، ويلزم بعقد الرهن، وحينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.

وشرط الراهن والمرتهن: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

وشرط الحق: ثبوته في الذمة، وإمكان استيفاء الحق من الرهن.

مخ ۱۲۹