119

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایډیټر

محمد بركت

خپرندوی

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

شيراز

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع، إلا أن يأتي بما يشملها، كقوله:

وما دار عليه حدودها، و (1) ما أغلق عليه بابها.

وفي القرية: دورها وطرقها وساحاتها، لا الأشجار والمزارع، إلا مع الشرط أو القرينة.

وفي البستان: الشجر والأرض والجدران والبناء - إن جرت العادة بكونه فيه - والمجاز والشرب والغرس المنبت (2)، لا غيره.

ويدخل في الدار: الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة (3) والأوتاد كذلك والرف (4) والسلم كذلك، والدرج والمفاتيح لا الشجر، إلا مع لفظ يشمله - كما تقدم - ولا يدخل الآلات المنقولة عادة.

ويدخل في السوق: الأرض، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها وسقوفها وغرفها وأبوابها - وإن كانت مما ينقل، على الأقوى، لاقتضاء العرف ذلك - وكذا الخان.

ويدخل في الشجر: الكبار والصغار والأغصان - وإن كانت يابسة - و (5) ورق التوت، والعروق والمجاز والشرب، كذا قاله في الدروس (6).

ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة، لكن يستحق الإبقاء مغروسة.

مخ ۱۲۲