٨٣٨ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَسْعُودِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ مِنَ الشِّيعَةِ فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ إِذْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ لَوْ قَدْ خَرَجَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِرْقَتَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا أَصْنَعُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى الْفِرْقَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَالْزَمُوهَا " وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
٨٣٩ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كُرْزٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، وَغَيْرِهِ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ كُرْزِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ السُّؤَّالَ لَوْ صَدَقُوا مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ تَثْبُتُ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ