٧٨٢ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ كَانَ يَغْلِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ
مِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلَانَ الضَّبِّيُّ الذَّارِعُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ» وَفِيهِ رِوَايَةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِيهَا لِينٌ أَيْضًا
٧٨٣ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ لَهُ أَحَادِيثُ لَا يُتَابَعُ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ
مِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» وَفِي هَذَا أَسَانِيدُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ وَجْهٍ جَيِّدٍ