al-Duʿafā’ al-Kabīr
الضعفاء الكبير
ایډیټر
عبد المعطي أمين قلعجي
خپرندوی
دار المكتبة العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٧٦٣ - الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ الْأَهْوَازِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، يُخَالَفُ فِي حَدِيثِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَيْهَمُ؟ قَالَ: «وَمَا لِي لَا أَيْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفُرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ؟»
حَدَّثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهِمْتَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا لِي لَا أَيْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفُرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ» وَهَذَا أَوْلَى
٧٦٤ - ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، كُوفِيٌّ. حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، رَوَى عَنْهُ الْحَكَمُ أَبُو عَمْرٍو، قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ
وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ، وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ»
حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ ضِرَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوِ مُسَافِرٍ» لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا بِخِلَافِ لَفْظِهِ، فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى نَحْوًا مِنْ هَذَا فِي اللِّينِ
2 / 221