886

وعن أبي عبد الله في من قاء بلغما فرد منه شيئا تعمدا إن صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعا إذا رده بعد أن صار على مقدرة من لفظه وإن كان ناسيا فلا بأس عليه في صيامه وصلاته، ومن وطئ صبيا ولم ينزل وكلم الناس فلا خير فيه ولا نفع له في صومه وعليه إذا لم يغتسل البدل، ومن أجنب وهو صائم في صحراء ولا ماء معه فلما أصبح تيمم وكلم أصحابه فعند أهل عمان أنه إن لم يتصعد إذا لم يجد الماء فسد صومه إذا أصبح بغير غسل ولا صعيد إذا تعمد لذلك. ومن كان صائما فريضة أو كفارة أو تطوعا فرأى البيت قد أظلم فظنه سواد الليل فأفطر ثم تقشع السحاب بعد ذلك فظهرت الشمس فليبدل يوما مكانه، ومن قبل امرأته أو عالجها في رمضان فأمنى فأقل ما يلزمه بدل ما مضى من صومه وفيه اختلاف، وإن تعمد إنزال المني فعليه البدل والكفارة فإن أمذى أو أوذى فقد وسخ صومه ولا ينبغي له ذلك ولا أعلم عليه نقض صومه ولكن ينتقض ثوابه لتعريضه لما لا يجوز ولو كان المذي من غير علاج لنفسه ولا لامرأته ولا فساد على الصائم في خروج المذي، وقيل: يبدل صوم يوم وفي نفسي من ذلك ولا آخذ به. وعن الوضاح بن عقبة فيمن عالج امرأته في رمضان ولم يرد بذلك نكاحا فلما خاف أن يقذف فيها تركها فأخرج فقذف خارجا وإنما أراد علاجا أن عليه إذا قضى شهر رمضان أن يصوم شهرا، واختلف أصحابنا فيمن يلمس فيمذي فقال قوم: لا شيء عليه وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن هذا.

مخ ۴۲۴