806

ومن تصدق على رجل بشيء فأعطاه فإذا ملكه إياه جاز له أن يفعل فيه ما يشاء، فإن قال: اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا وكله أو اكتسب به لم يجز له أن يفعل إلا ما أمره به لأن المعطي الآمر لعل له في ذلك معنى، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عنه موته» (¬1) هكذا روى أبو سعيد الخذري عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وروى أبو هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قال الله عز وجل: من لم يسألني أغضب عليه» (¬2) ، وقيل: إن أبا العتاهية كان ينظم الأخبار أحسن نظم وهذا البيت مما نظمه:

... الله يغضب إن تركت ... سؤاله *** ... وبني آدم حين يسأل ... يغضب

مخ ۳۴۳