الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
واحتج من لم يلزمه ذلك بحديث ابن عمر أنه قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى، فظاهره يقتضي وجوبها على كل مخاطب عن نفسه ولأنه من يملك الولاية عليه بنفسها فاشتبهت الأحاديث ولأن المرأة يلزمها ذلك عن عبدها فلأن يلزمها ذلك عن نفسها أولى ولأن كل من كان مخاطبا بإخراجها عن غيره كان مخاطبا بإخراجها عن نفسه كالرجل، واحتج من ألزمه ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» (¬1) ومؤونة المرأة على زوجها وبهما من أهل الطهر فيوجب أن تلزمه صدقة الفطر عنها مع القدرة نحو ولده وعبده.
مسألة:
وإذا كان له أولاد صغار ولهم مال فأدى عنهم أبوهم من مالهم فإنه لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال أبو محمد: يضمن ذلك لهم وهو قول روي، ووجه قولهما أن صدقة الفطر تجري مجرى النفقة وليست بعبادة محضة كسائر العبادات بدلالة أنها تلزم الغير عن الغير فلو كانت عبادة محضة لم تلزم الغير عن الغير كالصلاة والزكاة وغيرهما، ووجه قول أبي محمد أن صدقة الفطرة عبادة شرعية فأشبهت بالصلاة فلا خلاف أن الصلاة لا تلزم الصبي وكذلك صدقة الفطر، ولأنها حق في مال يعتبر فيها حال المخاطب فلا يلزم الصغير كالزكاة، والمعتوه مختلف فيه في وجوب صدقة الفطر في ماله.
الباب الرابع والثلاثون: في السؤال وصدقة التطوع وأحكام ذلك
مخ ۳۳۱