732

الخبرين، فإن قال قائل فإن زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي الناس على السوائم فخرج كلامه - صلى الله عليه وسلم - على ما يعرفه الناس بينهم، قيل له: لو كان هذا الخبر لازما كان عليك مثله فيما قال على كل حر وعبد من المسلمين أن هذا الشرط دخوله وخروجه سواء فخرج كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يتعارفونه لأن أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمين فيجب أن يوجب في المشركين من العبيد الزكاة.

مسألة:

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد عفي لكم عن صدقة الخيل»، «الخيل معقود في نواصيها الخير» (¬1) فقال قوم: هذا عموم، وقال آخرون: إذا لم يكن للتجارة، وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «الخيل معقود في نواصيها الخير» قيل معنى الخير: الغنيمة والآخر مثله.

مسألة:

قال أبو عمرو مكرر الوقص ما بين الفريضتين وكذلك الشنق وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة وهما جميعا ما بين الفريضتين.

مسألة:

مخ ۲۶۵