الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
إذا بلغت الإبل خمسا وحال عليها حول ففيها شاة وسط، وإن نقصت عن الخمس فلا زكاة فيها، وإن زادت على خمس فلا زكاة في زيادتها، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمس عشرة ثم فيها ثلاث شياه ثم لا شيء فيما زادت حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين انتقلت من الغنم إلى أسنان الإبل وكان حينئذ على من ملك خمسا وعشرين من الإبل في وقت ثم حال عليها في ذلك الوقت وهي في ملكه من الصدقة ابنة مخاض من الإبل فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الإبل ستا وثلاثين ثم فيها ابنة لبون ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الإبل ستا وأربعين ثم فيها حقة طروقة الفحل ثم لا شيء فيما زاد منها حتى تبلغ الإبل إحدى وستين ثم فيها جذعة وليس فيها جذعة إلا في هذا المكان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستا وسبعين ثم فيها ابنتا لبون ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وتسعين ثم فيها حقتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وعشرين ومائة ثم فيها ثلاث بنات لبون فإذا كان الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى تبلغ العشر ثم يأخذ المصدق على حساب ذلك فكلما زادت الإبل عشرا ففي الأربعين ابنة لبون وفي الخمسين حقة فعلى هذا قد حسب ومن أي هذين السنين شاء المصدق أخذ هذه الفرائض ومن أي سن أخذ المصدق فإن لرب المال أن يختار من ذلك السن بعيرا ثم يختار المصدق بعيرا فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها من قبل أن يقبضها إذا عرفها، وإن كان على صاحب الإبل جذعة فلم يجد في الإبل جذعة ووجد حقة فله أخذها ويرد صاحب الإبل على المصدق فضل الجذعة وكذلك إن وجد الجذعة ولم يجد الحقة أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما فضل له وما كان على هذا النحو فهو مثله، والذي نحب له أن يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة.
مسألة:
مخ ۲۶۲