654

اختلف أصحابنا في الثمار إذا تداركت في وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر ليتم به الزكاة وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب، وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر وإنما تجب زكاة كل واحد منهما في عينه فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرج الزكاة منه، وإن لم يحصل من كل واحد من الجنسين ثلاثمائة صاع لم تجب في واحد منهما الزكاة حتى يحصل كل واحد ثلاثمائة صاع فصاعدا، ووجه قول محمد بن محبوب رحمه الله يخرج على ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والوسق اسم يشتمل على حمله المكيال سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وأيضا فإنها لما كانت زكاة واحدة ووقتها واحد كانت كالدراهم والدنانير يحمل بعضها على بعض وكذلك المكيال والله أعلم.

مسألة:

اختلف أصحابنا في السلت المذكور في جميع الحبوب التي تجب الزكاة فيها قال بعضهم: هو اسم لجميع الحبوب، وقال بعضهم: هو الشعير الأقسر، والذي سمعنا أنه ضرب من الشعير صغير الحب ليس عليه قسر والله أعلم. قال أبو علي: القمح هو البر وكذلك وجدت عن الخليل، وكان سعد بن أبي وقاص فيما بلغنا يكره بيع السلت بالبر لأنهما من جنس واحد عنده.

مسألة:

مخ ۱۷۶