592

والزكاة واجبة في أموال هؤلاء كوجوبها في أموال البالغين لأنها إنما تجب في الأموال فأما وكيل اليتيم فيقوم مقامه في أداء زكاته وكذلك الغائب يقوم مقامه وكيله في أداء زكاته من الثمار فأما الذهب والفضة فإن كان أمره بإخراج زكاة ما في يده من ذلك أخرجه عنه، وإن كان لم يأمره لم يخرج عنه حتى يقدم ويعرف حجته، وإذا كان يتيم لا وصي ولا وكيل أقام الحاكم له وكيلا وأخرج الزكاة من ماله وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذي قد ضل عقله يقام لهؤلاء وكلاء يؤدون من مالهم الزكاة، وإن كان صبي والده حي أعطاه الزكاة من ماله، وأما المملوك فماله لسيده وليس عليه هو زكاة، والزكاة على المولى ويقوم العبد بذلك من قبل مولاه ويؤخذ مولاه حتى يؤدي زكاة ما في يده، ووصي اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يده لليتيم وإذا كان حلي لا يعرف ما فيه أو مال غاب عنه معرفته وكره أن يتعرض له إلى بلوغ اليتيم فلا باس عليه في ذلك ويعلم اليتيم إذا بلغ حتى يؤدي الزكاة وكذلك إن قال الوصي لما بلغ أنه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى فالزكاة واجبة فيه فعليه أن يخرج من ذلك المال الزكاة لما مضى.

مسألة:

مخ ۱۱۰