الضياء لسلمة العوتبي
الضياء لسلمة العوتبي
ژانرونه
•General History
سیمې
•عمان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الضياء لسلمة العوتبي
Salama ibn Muslim al-Sahari (d. 510 / 1116)الضياء لسلمة العوتبي
ومن أصاب كنزا جاهليا فلم يؤد منه الخمس حتى كثر وزاد فإنه يؤدي خمس الأصل والربح جميعا، وله أجر مثله في عامة من الخمس، كذا عن محمد بن محبوب، وقال غيره: من أصاب كنزا من أهل الذمة فإن كان عاديا قبل أن تكون لهم الذمة فليخرج خمسه وله ما بقي وإن كان كنزا بعدما كانت لهم الذمة فهو لمن بقي من أهل ذلك المكان. ومن اشترى من رجل أرضا أو منزلا بجميع حقوقه وظاهره وباطنه وحجره ومدره وكل قليل وكثير لهو له ومنه ويستحقه وأوفى الثمن ثم وجد المشتري فيه كنزا فإن كان من كنوز أهل الجاهلية فله أخذه ويفرق خمسه على الفقراء وإن كان لا يصلح إلا بمعالجة النار عالجه وفرق عشره على الفقراء كانت الأرض خرابا أو غير خراب، كان لها أرباب أو لا أرباب لها، وإن كان هذا الدفين من كنوز أهل الإسلام لم يجز له أخذه فإن بلي به وأخذه كان في يده كاللقطة وعليه أن يسأل المسلمين ما يجب عليه فيه إلا أنهم قد قالوا في مثل هذا إن كان هذا البيت الذي باعه هذا الرجل توارثوه واحدا بعد واحدا لم يسكن فيه غيرهم والكنز من كنوز أهل الإسلام فالكنز لمن باع البيت وليس للمشتري فيه حق إلا أن يكون من كنوز أهل الجاهلية، فإن قال كل واحد منهم ليس هو لي ولا آخذه فسبيله اللقطة إلا أن يصح فيه أحد أنه له.
مسألة:
جاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « في الركاز الخمس» (¬1) .
مخ ۱۰۵