546

وإذا باع الإمام أو الساعي الصدقة على مخرجها بعد قبضها فعند قبض ثمنها قال مشتريها قد أوصلت الفقراء إلى ثلثهم منها أو قال: أنا أحبس للفقراء ثلثهم فيها فليس للساعي قبول قوله ولا لمخرجها ولا لمشتريها فعل ذلك، فإن فعل ضمن ما لم يسلمه فيها، ولو أمره الإمام أو الساعي بذلك فإنه لا يبرأ لأنه خصم فيها، والخصوم مردودة شهاداتهم لزوال ما لزمهم في خصمهم ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل بيع الصدقة حتى تقبض».

مسألة:

مخ ۵۹