517

قال الشافعي بقوله هو وارد في الجزية دون الزكاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يأخذ الزكاة من الجنس لقوله: «خذ الحب من الحب، والبعير من الإبل» (¬1) وقال في الجزية: «خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري» (¬2) ،

مخ ۲۵