465

- وقد رجع عمر رحمه الله عن حكم إلى حكم بخبر الواحد، وهو ما روي من طريق سعيد بن المسيب (¬1) أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان (¬2) أن النبي j كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (¬3) في ديته، فرجع إليه عمر.

- وعنه أيضا أنه قال: أذكر الله امرءا سمع النبي j قال في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة (¬4) فقال: كنت بين جاريتين يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله j بغرة، فقال عمر: لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وقال غيره: إن كدنا لنقضي فيه برأينا.

مخ ۴۶۹